ابن أبي شيبة الكوفي
10
المصنف
( 4 ) نا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه . ( 5 ) حدثنا حفص وابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسا ، قال : فقيل له : إن سعيد بن جبير يقول : ذلك الربح المضمون ، قال : قد يأخذ الرهن ثم يرتفع السعر . ( 6 ) نا علي بن مسهر عن الشيباني قال : سألت الشعبي عن الرهن في السلم فقال : وددت أني لم أكن أعطيت شيئا إلا بالرهن . ( 7 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء أنهما كانا لا يريان بالرهن في السلم بأسا . ( 8 ) نا وكيع قال نا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام . ( 9 ) نا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن درعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله . ( 10 ) نا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال : سألت سالما عن الرهن في السلم فقرأ { فرهان مقبوضة } - كأنه لم ير به بأسا . ( 11 ) نا مروان بن معاوية عن الزبرقان السراج قال : سألت عبد الله بن مغفل عن السلم أخذ فيه الرهن أو القبيل فقال : استوثق من الذي لك . ( 12 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن عامر قال : إني لأعجب من يكره الرهن أو القبيل في السلم . ( 13 ) نا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تأخذ ثقة بمالك ، فقال له رجل : إن قوما يكرهون القبيل ولا يرون بالكفيل بأسا .
--> ( 6 / 6 ) لان بعض الناس يأخذ المال ثم يماطل في السداد والرهن ضمان للمال . ( 6 / 9 ) رزقا : طعاما . ( 6 / 10 ) وقد قرأ بعضهم رهان : رهن على أنها جمع رهان إلا أن قراء الحجاز والعراق أجمعوا على النص الذي أثبتناه أعلاه والآية من سورة البقرة ( 283 ) . ( 6 / 11 ) القبيل : الكفيل إما بماله بجعله كفالة للسداد أو بتعهده بالسداد عند عجز المكفول عن ذلك . ( 6 / 13 ) لان القبيل قد يكفل ولا مال لديه يعادل قيمة السلم أي السلفة أو الدين